مسألة 18 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغى الاقتصار فى الاخير على ما كان من الحدث الاصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاء للاكبر أيضا ، كما أن الاولى فيه الاقتصار على صورة التذكر لعدم الوضوء بعد الدخول فى فراشه ، وفى غيرها يأتى به رجاء ، كما أن الاولى فى الاول قصد الرجاء فى غير صورة خوف فوت الصلاة .
القول فيما يتيمم به
مسألة 1 : يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الارض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل فى التيمم وذي اللون وغيرها مما يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شى ء باليد ، لكن الاحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها .
مسألة 2 : لو شك فى كون شى ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بكونه ترابا فى السابق وشك فى استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلا يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة فى الوقت والفضاء خارجه .
مسألة 3 : الاحوط عدم جواز التيمم بالجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الاحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما وبالغبار والطين الذين هما مرتبة متأخرة ، ومع فرض الانحصار الاحوط الجمع بينه وبين الاعادة أو القضاء ، وأما الخزف والاجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها .
Page 95
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام