مسألة 12 : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له ، فإن حقها منها ينتقل إلى ورثته .
مسألة 13 : من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، ولو أدى ما عليه من سقط ضمانه ، هذا فى مثل الدين ، وأما فى مثل القصاص فيضمن إحضاره ، ومع تعذره فمحل إشكال ، ولو خلى قاتلا من يد ولى الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية ، هذا فى القتل العمدي ، وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه .
مسألة 14 : يجوز ترامى الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الاولى وكل لاحق فرع سابق فلو أبرأ المستحق الكفيل الاول أو أحضر الاول مكفول الاول أو مات أحدهما برأوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برأ من كان فرعا له .
مسألة 15 : يكره التعرض للكفالات ، فعن الصادق عليه السلام " الكفالة خسارة غرامة ندامة " .
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
Page 648
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام