643

Taḥrīr al-wasīla – al-sayyid al-khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

مسألة 12 : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له ، فإن حقها منها ينتقل إلى ورثته .

مسألة 13 : من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، ولو أدى ما عليه من سقط ضمانه ، هذا فى مثل الدين ، وأما فى مثل القصاص فيضمن إحضاره ، ومع تعذره فمحل إشكال ، ولو خلى قاتلا من يد ولى الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية ، هذا فى القتل العمدي ، وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه .

مسألة 14 : يجوز ترامى الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الاولى وكل لاحق فرع سابق فلو أبرأ المستحق الكفيل الاول أو أحضر الاول مكفول الاول أو مات أحدهما برأوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برأ من كان فرعا له .

مسألة 15 : يكره التعرض للكفالات ، فعن الصادق عليه السلام " الكفالة خسارة غرامة ندامة " .

كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور

Page 648

Taḥrīr al-wasīla – al-sayyid al-khumaynī | Usul