مسألة 6 : لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد عليه له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زادت عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له ، وإن باعه بما قوم عليه صح البيع ، والثمن للتاجر ، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الاحوط إرضاؤه ، وإن باعه بالاقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر .
مسألة 7 : لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك فى هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال : قبلت ، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان مستقل ؟ كل محتمل ، وعلى الاول فهو بيع التولية .
القول فى بيع الثمار
على النخيل والاشجار المسمى فى العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
مسألة 1 : لا يجوز بيع الثمار على النخيل والاشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان فى عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
مسألة 2 : بدو الصلاح فى التمر احمراره أو اصفراره ، وفى غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الافة .
Page 516
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام