Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة 39 : الاقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع فى الشدة والحرج ، ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفى أن يمضى أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الاقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يجز حجهم عن حجة الاسلام .
مسألة 40 : لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الاخر ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الاخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الاقوى .
مسألة 41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه ، نعم الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الاداء من الغصب ففيه إشكال ، وإلا فلا إشكال فى الصحة ، وفى بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعى إشكال ، والاحوط الاجتناب .
Page 357