مسألة 21 : الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه فى كل سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك إن كان لاجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه فى سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الاقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولى الامر من مال الخمس المعبر عنه ب ( دستكردان ) فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه فى سنة الربح ، أو كان زمان أدائه فى تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من الخمس ، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه .
مسألة 22 : لو استطاع فى عام الربح فإن مشى إلى الحج فى تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . وأما المقدار المتمم لها فى تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه فى المشى إلى الحج ، وقد مر جواز صرف ربح السنة فى المؤونة ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته فى مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه .
مسألة 23 : الخمس متعلق بالعين ، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب إلا فى الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فى المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعى ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ، كما أن للحاكم المصالحة فى المال المختلط بالحرام أيضا .
Page 340
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام