Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة 11 : المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبى النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه فى زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك مما يعد من احتياجاته العرفية ، نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الاحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو لزومها من قوة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه فى أثناء السنة صرف المال فى شئ كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا ونحوه لم يحسب مقداره منها على الاقوى .
مسألة 12 : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة .
مسألة 13 : الاحوط بل الاقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلا إذا احتاج إلى مجموعه فى حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله ، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفى بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك الحال فى الملك الذي يشتريه من الارباح ليستفيد من عائداته .
Page 337