Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
السابع فى سبيل الله ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين والاسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد .
الثامن ابن السبيل ، وهو المنقطع به فى الغربة وإن كان غنيا فى بلده إذا كان سفره مباحا ، فلو كان فى معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطى شى ء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الاقوى حتى فى مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وكيله ، ومع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع فى صرفه على الاحوط لو لم يكن الاقوى .
مسألة 19 : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زكاته فقيرا معينا أو صرفها فى مصرف معين من مصارف الزكاة وجب عليه ، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها فى غيره أجزأه ، ولا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفارة .
القول فى أوصاف المستحقين للزكاة وهى أمور : الاول الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من
Page 317