Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة 4 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه والثياب والالبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل والفرش والظروف وغير ذلك لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها ، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيه بحيث لو صرفها تكفى لمؤونة سنته لا يجوز له الاخذ .
مسألة 5 : لو كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافى شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الاسباب أو عدم الطالب .
مسألة 6 : إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففى جواز تركه التعلم وأخذه الزكاة إشكال فلا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال فى جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به .
مسألة 7 : يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه ، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب .
مسألة 8 : لو شك أن ما فى يده كاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك فى كفايته .
مسألة 9 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا يكون له تركة تفى بدينه ، وإلا لا يجوز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .
مسألة 10 : لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطى من غير يمين مع سبق فقره ، وإلا فالاحوط اعتبار الظن بصدقه الناشى ء من ظهور حاله خصوصا مع سبق غناه .
Page 314