305

Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 10 : لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين فإن كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة ، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت فى ذمته فى زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون ، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزكاة ، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الاقوى يؤدى منها دينه ، ومع إستيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الاشاعة بينه وبين الورثة ، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ، ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الاصل والثمرة ، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه ، ولو تلف بعض الاعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين ، وعدم كونه بحكم مال الميت ، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا ، ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقب

تعلق الوجوب ، نعم الاحتياط بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما كان الموت قبل ظهوره ، ولو كان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط .

مسألة 11 : فى المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك والعامل تجب على كل منهما الزكاة فى حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الارض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شى ء وإن كانت الاجرة من الجنس الزكوي .

Page 308