أربابها بحلول الشهر الثانى عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر ، فلا يجوز للمالك التصرف فى النصاب تصرفا معدما لحقهم ، ولو فعل ضمن ، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشر يرجع الملك إلى صاحبه الاول وينقطع الوجوب ، والاقوى احتساب الشهر الثانى عشر من الحول الاول لا الثانى ، وأما الشهر الاحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف فى النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة .
مسألة : 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج فى كل سنة زكاته من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه ، نعم لو أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار ، فلا يجري النصاب فى الحول الجديد إلا بعد إخراج زكاته من غيره ، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة ، ولو كان مالكا لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها تجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده إثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا ، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .
Page 299
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام