275

Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة : 8 يجوز الافطار فى شهر رمضان لاشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم ، ومن به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، والحامل المقرب التى يضر الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه الاشخاص يفطرون ، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام ، والاحوط مدان عدا الشيخين وذي العطاش فى صورة تعذر الصوم عليهم ، فإن وجوب الكفارة عليهم محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل .

مسألة : 9 لا فرق فى المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجره ، والاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .

مسألة : 10 يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمكنا بعد ذلك .

القول فى طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائى ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضى ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية ، وهى شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق فى ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظن .

مسألة : 1 لابد فى قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفى الشهادة العلمية .

Page 278