مسألة 13 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام فى السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففى احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام والاعادة ، ولو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الاولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد والاتمام ولا يبعد جواز المتابعة فى السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالامام والاول أحوط ، كما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .
مسألة 14 : لو ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة ، وإن كان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال ، والاحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 15 : لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحب قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محل العدول كما لو دخل فى ركوع الركعة الثالثة .
Page 246
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام