مسألة 16 : لو دخل فى الصلاة بنية القصر ثم بدا له الاقامة فى أثنائها أتمها ، ولو نوى الاقامة ودخل فيها بنية التمام ثم عدل عنها فى الاثناء فإن كان قبل الدخول فى ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالاقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر ، وإن كان الاحوط إتمامها تماما ثم إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر .
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما فى مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم وإن لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
مسألة 17 : الظاهر إلحاق الشهر الهلالى بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر .
مسألة 18 : يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الاقامة ، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر .
مسألة 19 : حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الاقامة وقد مر حكمه .
مسألة 20 : لو تردد فى مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ثم سافر إلى مكان آخر وبقى مترددا فيه كذلك بقى على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الاقامة فى مكان أو بقى مترددا ثلاثين يوما .
القول فى أحكام المسافر
قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء ، كما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين ، ويبقى سائر النوافل والاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .
Page 235