مسألة 16 : لو دخل فى الصلاة بنية القصر ثم بدا له الاقامة فى أثنائها أتمها ، ولو نوى الاقامة ودخل فيها بنية التمام ثم عدل عنها فى الاثناء فإن كان قبل الدخول فى ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالاقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر ، وإن كان الاحوط إتمامها تماما ثم إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر .
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما فى مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم وإن لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
مسألة 17 : الظاهر إلحاق الشهر الهلالى بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر .
مسألة 18 : يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الاقامة ، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر .
مسألة 19 : حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الاقامة وقد مر حكمه .
مسألة 20 : لو تردد فى مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ثم سافر إلى مكان آخر وبقى مترددا فيه كذلك بقى على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الاقامة فى مكان أو بقى مترددا ثلاثين يوما .
القول فى أحكام المسافر
قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء ، كما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين ، ويبقى سائر النوافل والاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .
Page 235
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام