مسألة 11 : لا يجب الفور فى القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التكليف والتهاون به .
مسألة 12 : الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور إماراته ، نعم لو كان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه حتى مع رجاء زوال العذر لا يخلو من إشكال ، فالاحوط تأخيره إلى الوجدان .
مسألة 13 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الاحوط تقديمها عليها خصوصا فى فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغى ترك الاحتياط المتقدم وترك العدول إلى الفائتة .
مسألة 14 : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى ، كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .
مسألة 15 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم .
Page 211