مسألة 18 : لو علم أنه ترك إما السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا أتى بالتشهد وأتم الصلاة ولا شى ء عليه ، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشك فالاقوى وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال فى نظائر المسألة ، كما إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة .
مسألة 19 : لو تذكر وهو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ولا شى ء عليه ، وكذا الحال فى نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .
مسألة 20 : لو صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتى بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر يبنى على أن الظهر تامة ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الاكثر ويتم ويأتى بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما فى الذمة ، وكذلك الحال فى المغرب والعشاء .
مسألة 21 : لو صلى الظهرين ثمان ركعات والعشاءين سبع ركعات لكن لم يدر أنه صلاها صحيحة أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد فى قرينتها صحت ولا شى ء عليه .
مسألة 22 : لو شك مع العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر فى أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة العصر يبنى على صحة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الاربع ويعمل عمل الشك ، وكذا الحال فى العشاءين إذا شك مع العلم بإتيان سبع ركعات قبل السلام من العشاء فى أنه سلم فى المغرب على الثلاث أو على الاربع .
Page 204
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام