فى الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية ، ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها فى ذلك : منها السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين ، والمعتبر باطن الكفين ، والاحوط الاستيعاب العرفى ، هذا مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، ولو لم يقدر إلا على ضم الاصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الاقرب من الكف ، وأما الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه ، وأما الابهامان فالاحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب فى الجهة ، بل يكفى صدق السجود على مسماها ، ويتحقق بمقدار رأس أنملة ، والاحوط أن يكون بمقدار درهم ، كما أن الاحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان الاقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة ، ولا بد من
رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها فى السجدة الاولى تجب إزالتها للثانية على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، والمراد الجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا .
مسألة 2 : الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها فيه ، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين .
Page 161