مسألة 8 : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين فى ظهر يوم الجمعة ، وفى الجمعة على الاقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف .
مسألة 9 : يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة فى الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها فى الصبح وأوليى المغرب والعشاء ، فمن عكس عامدا بطلت صلاته ، ويعذر الناسى بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد أرتفاع العذر فى الاثناء ، أما العالم به فى الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه فالاحوط لهما الاستئناف وإن كان الاقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما ، ولا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الاجنبى ، ويجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه .
مسألة 10 : يستحب للرجال الجهر بالبسملة فى الظهرين للحمد والسورة كما أنه يستحب لهم الجهر بالقراءة فى ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالاخفات .
مسألة 11 : مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الافراط فى الجهر كالصياح ، كما أنه لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه عدم المانع .
مسألة 12 : يجب أن تكون القراءة صحيحة ، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته ، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمها .
Page 154