125

مسألة 6 : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، والاحوط لمن أخرها عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما فى الذمة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتى بالعشاء احتياطا ، والاحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الاظهر ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، ولعل ح

وثها يساوق مع زمان التجلل والاسفار وتنور الصبح المنصوص بها .

Page 126