263

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

فنقول: إن لله تعالى أن يعفو عن المذنبين ابتداءا من غير عقوبة أصلا (ق.٥٢.ب)، هذه القاعدة معلومة من الشرع على ما قدمناه.
فأن يعفو عن بعض المذنبين بالشفاعة قبل أن يستوفي منهم القصاص أحرى وأولى.
وإذا كان الأمر هكذا فلا نشترط أن يكون دخول الأكثر شرا النار قبل دخول الأقل شرا ولابد، بل يجوز أن يكون الأمر في دخولهما النار كذلك إذا أراد الله تعالى تحقيق القصاص على كل واحد منهما بحسب ما معه من الشر.
ويجوز أن يكون دخولهما بالعكس ودخولهما معا، فإذا شُفع في أهل المقدار الذين هما منه أخرجا معا، وإن لم يستوف القصاص من أحدهما فيكون ذلك من الله تعالى من باب العفو والتجاوز عنه، هذا ما لا محيص لمن فهم الشرع من الإقرار به.
وقول الحميدي إنه يمكن زيادة العذاب على من هو أكثر شرا صحيح، إلا أنه يمكن أن يظن أن العذاب يكون جنسا واحدا، غير أنه يزاد منه في حق الأكثر شرا، ونحن لا نسلم ذلك، فإن عذاب النار في الآخرة أجناس متعددة، فإن مانع الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه في عنقه، ويقول له أنا كنزك (١)، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في النار، ومن تردى من جبل

(١) رواه البخاري (١٣٣٨ - ٤٢٨٩) عن أبي هريرة.

1 / 263