231

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Genres

Law
في الآخرة، والمفهوم من هذا أنه ﵇ اختص بها دون سائر الأنبياء وألهم من ذلك إلى مالم يلهموا إليه.
وهذا يدل على أن شفاعته لها مزية على شفاعتهم، وشفاعته ﵇ قد علمناها منه وتلقيناها عنه، وهي قوله: «شفاعتي (ق.٤٥.ب) لأهل الكبائر من أمتي» (١)، وقوله: «فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا» (٢).
وشفاعة الأنبياء غير معروف (٣) لنا كيفيتها، ففي الممكن أن تكون فيمن فعل بعض الطاعات دون بعض، أو ارتكب بعض المحظورات دون بعض.
أو تكون شفاعتهم في من تلبس بالطاعات في الجملة دون من اقتصر على الشهادة فقط، فيكون أمره إلى الله تعالى، وشفاعة نبينا مطلقة في من فعل الطاعات أو تركها، وعنده أصل الإيمان أو ارتكب أي نوع من المحظورات، ما لم يكن شركا يموت عليه صاحبه.
ويحتمل أن يكون الفرق بين شفاعة محمد ﵇ وغيره من النبيين أن شفاعته لأمته مضمونة بكونها دعوته المستجابة لا محالة، وتكون شفاعة سائر

(١) رواه أبو داود (٤٧٣٩) والترمذي (٢٤٣٥) وأحمد (٣/ ٢١٣) وابن حبان (٦٤٦٨) والبيهقي (٨/ ١٧) وغيرهم عن أنس بسند صحيح.
وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر.
(٢) رواه مسلم (١٩٩) والترمذي (٣٦٠٢) وابن ماجه (٤٣٠٧) وأحمد (٢/ ٤٢٦) والبيهقي (١٠/ ١٩٠) عن أبي هريرة.
(٣) في (ب): معروفة.

1 / 231