فائدتان:
إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه اللَّه تعالى، فيبقى له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. وخالف الظاهريةُ، وغيرُهم (١).
الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء اللَّه تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه، وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكَرَّامية: بلى.
والبَاقِلَّاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم يوهم نقصًا.
خاتمة:
طريق معرفة اللغة النقل تواترًا فيما لا يقبل تشكيكًا (٢)، وآحادًا في غيره. والمركب منه (٣) ومن العقل، وقال ابن جني (٤): والقرائن أيضًا.
قال الشيخ وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين، وعند السلف لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال وحَدَث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (٥).