237

Taḥrīr al-manqūl wa-tahdhīb ʿilm al-uṣūl

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (١).
وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغةً، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عَقِيل (٢).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسًا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخَطَّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (٣).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.
تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حُمِلَ على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (٤).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩١).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٩١ - ٩٩٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٩٤).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٩٩٦).

1 / 238