140

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Investigator

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

فصل إذا سكت ﷺ عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح. وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (١). وقيل: ومن يغريه الإنكار. وقيل: ومنافق. فصل فعلاه ﷺ ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض. وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله. لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (٢). وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي. وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٥٤). (٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦). (٣) أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.

1 / 141