Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فما علم وجوده و لم يعلم حصوله في اليد-كالعبد الآبق و المال الغريق في البحر و ما أخذه الظالم قهرا إلى كثير من أمثالها-لا يقع البيع عليه.
3-جنسه.
فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم أنها حديد أم ذهب، فإنها و إن كانت معلومة الوجود و الحصول، و لكنها مجهولة الجنس، فلا تصح المعاوضة عليها.
4-وصفه.
فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف، و أنها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط، لا ينعقد عليها البيع.
5-القدر.
كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها، فإن بيعها باطل.
أما السلامة من العيوب فليست شرطا؛ إذ يصح بيع المجهول من هذه الجهة اعتمادا على أصالة السلامة في الأشياء، فتكون كشرط ضمني.
و إذا ظهر أنه معيب كان مخيرا بين الفسخ و بين الإمضاء بالأرش أو بدونه.
و من الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح (المجلة) ما نصه:
(أما إذا كان المبيع غير محتاج للتسلم و التسليم-كمن قال لبائعه: بعني المال الذي أودعته عندي، فباعه إياه-صح البيع و لو كان مقدار المبيع غير
393 معلوم عند الطرفين) 1 انتهى.
Unknown page