Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
360 الطرفين حقيقة أو حكما، فإن المشتري إذا أعطى الثمن للبائع و أخذ السلعة و البائع ساكت، فإن سكوته الكاشف عن رضاه يقوم مقام عطائه، كما أن أخذ المشتري يكون كإنشاء للتملك و التمليك، و سكوت البائع إمضاء.
و كذا دفع القصاب قطعة اللحم و أخذ المشتري لها بعد طلبه محقق للتعاطي حقيقة. أما قبل أخذ المشتري لها، فالبيع لم ينعقد، و الاستدعاء لا يجعل المشتري ملتزما.
و قد عرفت أن كلا من البائع و المشتري له العدول و الفسخ بعد تحقق البيع بالتعاطي؛ لأنه عقد جائز، فكيف لا يجوز قبل أن تتم المعاطاة التي هي بمنزلة الإيجاب و القبول!و الاستدعاء لا يكون قبولا، و دفع القصاب اللحم كإيجاب بلا قبول.
فما وجه حكم (المجلة) بأنه ليس للمشتري الامتناع من قبوله و أخذه؟! بل له الامتناع-على التحقيق-حتى بعد أخذه. أي: له الرجوع و العدول؛ لأنه بيع جائز، و لا يلزم إلا بتلف أحد العوضين حقيقة أو حكما، كما لو باعه أو رهنه أو ما يشبه ذلك.
و من الغريب قول القائل: إن الإيجاب و القبول إنما اعتبروا في البيع؛ لقيامهما مقام التعاطي حكما 1 .
فقد جعل التعاطي أصلا و الإيجاب و القبول فرعا، مع أن الأمر بالعكس؛ فإن الأصل في الخبريات و الإنشائيات هو اللفظ، و القول و الفعل و التعاطي
____________
(1) كما يظهر من (المجلة) في (مادة: 175) .
361 فرع و تبع له باتفاق أهل العلم 1 .
Unknown page