339

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

360 الطرفين حقيقة أو حكما، فإن المشتري إذا أعطى الثمن للبائع و أخذ السلعة و البائع ساكت، فإن سكوته الكاشف عن رضاه يقوم مقام عطائه، كما أن أخذ المشتري يكون كإنشاء للتملك و التمليك، و سكوت البائع إمضاء.

و كذا دفع القصاب قطعة اللحم و أخذ المشتري لها بعد طلبه محقق للتعاطي حقيقة. أما قبل أخذ المشتري لها، فالبيع لم ينعقد، و الاستدعاء لا يجعل المشتري ملتزما.

و قد عرفت أن كلا من البائع و المشتري له العدول و الفسخ بعد تحقق البيع بالتعاطي؛ لأنه عقد جائز، فكيف لا يجوز قبل أن تتم المعاطاة التي هي بمنزلة الإيجاب و القبول!و الاستدعاء لا يكون قبولا، و دفع القصاب اللحم كإيجاب بلا قبول.

فما وجه حكم (المجلة) بأنه ليس للمشتري الامتناع من قبوله و أخذه؟! بل له الامتناع-على التحقيق-حتى بعد أخذه. أي: له الرجوع و العدول؛ لأنه بيع جائز، و لا يلزم إلا بتلف أحد العوضين حقيقة أو حكما، كما لو باعه أو رهنه أو ما يشبه ذلك.

و من الغريب قول القائل: إن الإيجاب و القبول إنما اعتبروا في البيع؛ لقيامهما مقام التعاطي حكما 1 .

فقد جعل التعاطي أصلا و الإيجاب و القبول فرعا، مع أن الأمر بالعكس؛ فإن الأصل في الخبريات و الإنشائيات هو اللفظ، و القول و الفعل و التعاطي

____________

(1) كما يظهر من (المجلة) في (مادة: 175) .

361 فرع و تبع له باتفاق أهل العلم 1 .

Unknown page