Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Al-Shaykh Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
330 هاتان المادتان مادة واحدة؛ لأن الذي يكون بدلا للمبيع هو المسمى الذي قد يساوي القيمة السوقية، و قد ينقص، و قد يزيد.
ثم إن المسمى الذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلق بالذمة و قد يكون عينا شخصية، فقصره على الأول مما لا وجه له على الظاهر.
و تحرير القضية: أن البيع-مضافا إلى ما تقدم له من الأقسام-ينقسم أيضا -باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما-إلى أربعة أقسام:
لأنهما إما أن يكونا معا عينين شخصيتين، فالبيع شخصي.
أو يكونا معا كليين، فالبيع كلي.
أو يكون المبيع شخصيا، و الثمن كلي في الذمة، و لعله الغالب.
أو يكون بالعكس، كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع، فإنه كلي أبدا.
أما الثمن فيصح أن يكون جزئيا و كليا.
و تختلف هذه الأقسام في الأحكام سيما من حيث التلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا، كما سيأتي كل واحد في محله 1 .
(مادة: 154) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشيء 2 .
لعله غير خفي على النبيه أن ليس لشيء من الأعيان المتقومة-أعني:
____________
ق-اللبناني 1: 73.
و راجع: الفتاوى الهندية 3: 14، منحة الخالق 5: 296.
(1) سيأتي في ص 382 و 387 و 395 و 436-437 و 443.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (و كذلك ثمن المثل) في درر الحكام 1: 108.
و لاحظ حاشية رد المحتار 4: 505 و 575.
Unknown page