290

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

309 كبيع الفضولي 1 . حق المقام أن يقال: إن الموقوف هو: العقد الذي يتوقف تأثيره على إجازة غير العاقد؛ إما لكونه مالكا، أو لتعلق حق له في أحد العوضين.

و الأول كبيع الفضولي، و الثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن و بيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم.

(مادة: 112) الفضولي هو: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي 2 .

لا يخفى قصور هذا التعبير، بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي، و حقه أن يقال: هو من يتولى العقد بدون إذن، لا من المالك كالوكيل، و لا من الشارع كالولي.

(مادة: 113) البيع النافذ هو: الذي لا يتعلق به حق الغير 3 .

و هذا تعريف بالأعم؛ إذ ليس كل بيع لا حق فيه للغير يكون نافذا، بل هو:

الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع.

____________

(1) راجع: بدائع الصنائع 6: 533، المغني 4: 274، مغني المحتاج 2: 15، الاختيار 2: 17، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين الحقائق 4: 44، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.

(2) لاحظ: بدائع الصنائع 6: 569، شرح فتح القدير 5: 455، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 103، حاشية رد المحتار 4: 505.

(3) وردت المادة بلفظ: (البيع النافذ: بيع لا يتعلق به حق الغير، و هو ينقسم إلى لازم و غير لازم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 67، درر الحكام 1: 95.

و قارن: البحر الرائق 6: 69، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.

310 و أخصر من ذلك هو: المؤثر من حينه.

Unknown page