247

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

264 و أما لأركانها فمثل: «ثمن الكلب سحت » 1 فإن الثمن و المثمن ركنا المعاملة.

و أما لأجزائها غير الركنية فمثل: النهي عن بيع غير البالغ، فإن البائع و المشتري و إن لم يكونا أركانا في المعاملة، و لكنهما-من جهة لزوم رضاهما- جزءان لها.

و أما النهي عن أوصافها اللازمة فمثل: النهي عن ملك الرجل عموديه و محارمه، فإن الملكية من آثار البيع اللازمة.

و أما لوصفها المفارق فمثل: المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ، فإن اللزوم وصف مفارق لها.

و أما ما كان لأمر خارج فمثل: النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى:

فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع 2 .

و مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا، كما أن النهي عن الأركان يقتضيه اتفاقا. و أما الباقي فمحل خلاف 3 .

____________

(1) الوسائل ما يكتسب به 5: 5 و 9، 14: 2 و 8 (17: 93 و 94 و 118 و 120) . و لاحظ نصب الراية 4: 52.

و ورد: «ثمن الكلب حرام» في: مسند أحمد 1: 356، سنن الدارقطني 3: 7، المطالب العالية لابن حجر 1: 398.

و ورد: «ثمن الكلب خبيث» في: مسند أحمد 1: 278 و 3: 464 و 465، صحيح مسلم 3:

1199، سنن الدارمي 2: 272، السنن الكبرى للبيهقي 1: 19 و 6: 6 و 9: 337، نصب الراية 4: 53، كنز العمال 4: 80.

(2) سورة الجمعة 62: 9.

(3) لاحظ تفصيل الأقوال في: تقريرات المجدد الشيرازي للروزدري 3: 96 و ما بعدها، -

Unknown page