Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Al-Shaykh Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
34-كل دين مؤجل لا يكون حالا 1 .
إلا برضاهما أو موت المديون 2 ؛ للخبر المشهور: «إذا مات الميت حلت ديونه» 3 .
و سره زوال ذمته بموته، فينتقل الحق في ماله.
و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمة المال لا ذمة الرجال 4 يعني:
انتقل الحق من ذمته إلى تركته.
35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف 5 .
الظاهر أنه حديث 6 أو مضمون حديث.
و الأصل و الاعتبار أيضا يقتضي ذلك؛ إذ لو أطلق التصرف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق.
____________
(1) المسالك 3: 424، الجواهر 24: 319 و 320.
(2) ادعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أن الدين المؤجل يحل بموت المديون في الخلاف 3: 271-272.
و لاحظ: المغني 4: 485-486، المجموع 13: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 536، تسهيل المسالك 14.
(3) روى الشيخ الطوسي في التهذيب (6: 190) عن السكوني: أن الصادق عليه السلام قال: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حل الدين» .
(4) سبق ذلك في ص 222.
(5) التنقيح الرائع 2: 170، الجواهر 25: 195، المكاسب 4: 159.
(6) لاحظ مستدرك الوسائل الرهن 17: 6 (13: 426) .
Unknown page