Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
205 في المنازل العامة كالخانات، فأتلفت إحداهما الأخرى، و كذا لو ربطها مالكها، فأفلتت و أضرت، فلا ضمان.
(مادة: 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 1 .
يعني: حيث لا ولاية له على ذلك المال.
أما لو كان له ولاية-كمتولي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغاصب و أمثال ذلك-فالأمر بالتصرف صحيح و نافذ شرعا.
و بالجملة: فالبطلان يدور مدار العدوان، فهذه المادة ترجع إلى التي بعدها:
(مادة: 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذن 2 .
و لو قال: بغير إذنه أو إذن الشارع، لأغنت أيضا عن المادة التي بعدها:
[ (مادة: 97) ]لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 3 .
____________
(1) لاحظ: الفوائد الزينية 96 و 145، مجامع الحقائق 367.
(2) وردت المادة بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) في درر الحكام 1:
85.
و وردت بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 61.
و قارن: بدائع الصنائع 8: 143، الأشباه و النظائر لابن نجيم 316، الفوائد الزينية 96 و 145، مجامع الحقائق 370-371، تسهيل المسالك 9 و 32.
(3) وردت المادة بلفظ: (ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 62.
و لاحظ مجامع الحقائق 370.
Unknown page