188

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

205 في المنازل العامة كالخانات، فأتلفت إحداهما الأخرى، و كذا لو ربطها مالكها، فأفلتت و أضرت، فلا ضمان.

(مادة: 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 1 .

يعني: حيث لا ولاية له على ذلك المال.

أما لو كان له ولاية-كمتولي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغاصب و أمثال ذلك-فالأمر بالتصرف صحيح و نافذ شرعا.

و بالجملة: فالبطلان يدور مدار العدوان، فهذه المادة ترجع إلى التي بعدها:

(مادة: 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذن 2 .

و لو قال: بغير إذنه أو إذن الشارع، لأغنت أيضا عن المادة التي بعدها:

[ (مادة: 97) ]لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 3 .

____________

(1) لاحظ: الفوائد الزينية 96 و 145، مجامع الحقائق 367.

(2) وردت المادة بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) في درر الحكام 1:

85.

و وردت بلفظ: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 61.

و قارن: بدائع الصنائع 8: 143، الأشباه و النظائر لابن نجيم 316، الفوائد الزينية 96 و 145، مجامع الحقائق 370-371، تسهيل المسالك 9 و 32.

(3) وردت المادة بلفظ: (ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 62.

و لاحظ مجامع الحقائق 370.

Unknown page