Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
202 قبض جائز شرعا، و التصرف بغير تعد مأذون به من الشارع، و مع إذن الشارع لا ضمان لو تلفت بغير تعد أو تفريط، و إذن الشارع إن لم يكن فوق إذن المالك فليس هو بأقل منه.
و الحاصل: أن كلا منهما مسقط للضمان 1 .
و قد غفل بعض الشراح عن هذه المادة، و مثل لها بأمثلة لا علاقة لها بهذه القاعدة أصلا، مثل: ما لو حفر أحد في ملكه حفرة، فسقطت فيها دابة، فهلكت، فلا ضمان على صاحب الحفرة 2 .
فإن الضمان هنا لا مقتضي له أصلا؛ ضرورة أن تلف الدابة لا يستند إلى صاحب الحفرة ، لا مباشرة-كما هو واضح-و لا تسبيبا؛ لأن الإنسان له أن يتصرف في ملكه كيف شاء.
نعم، لو حفرها في غير ملكه أو في شارع عام أمكن أن يلزم بالضمان و أن يكون هو السبب إن لم يكن إهمال من صاحب الدابة.
و على كل، فينبغي أن يكون موضوع المادة ما كان مقتضى الضمان موجودا، و لكن الإذن الشرعي يرفع الضمان. كما في الأمانات، فإن وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان، و لكن الإذن الشرعي أو المالكي يرفعه، فلا يجتمع الضمان و الجواز، فتدبره جيدا.
(مادة: 92) المباشر ضامن و إن لم يتعمد 3 .
____________
(1) في المطبوع: (الضمان) ، و الأنسب ما أثبتناه.
(2) شرح المجلة للقاضي 1: 155.
(3) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 317 و 324، مجمع الضمانات 146 و 165، مجامع الحقائق 371.
Unknown page