Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
195 ثم الشرط بمعنى الالتزام تارة يكون عملا خارجيا، و أخرى وصفا داخليا.
فتارة يشترط له التعليم أو الخياطة، و أخرى يشترط له أن يكون العبد المبيع كاتبا أو الفرس أصيلا.
و تخلف الشرط في كلا 1 الصورتين يوجب الخيار، و هو المسمى:
بخيار تخلف الشرط 2 .
و هذا أيضا موجز الكلام في الشروط بمعنى الالتزامات، و التفصيل موكول إلى محله في كتب الفقه 3 .
و منه ظهر الكلام في:
(مادة: 84) المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 4 .
و فذلكة التحقيق هنا: أن الوعد-سواء كان معلقا أو مجردا-لا يجب الوفاء به وجوبا فقهيا 5 .
نعم، يجب وجوبا أخلاقيا، فإن الوفاء بالوعد من أجمل مكارم الأخلاق، و وعد الحر-كما يقال-دين 6 ، أي: يجب الوفاء به سواء كان أيضا مجردا
____________
(1) هكذا في المطبوع، و المناسب: (كلتا) .
(2) لاحظ المكاسب 6: 76-78.
(3) انظر: العوائد 127-158، المكاسب 6: 11-107.
(4) وردت المادة بلفظ: (المواعيد إذا اكتست بصور التعاليق تكون لازمة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 56.
و وردت بلفظ: (المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة) في درر الحكام 1: 77.
قارن: البيان و التحصيل 8: 68، الفروق للقرافي 4: 24-25، الأشباه و النظائر لابن نجيم 321، الفرائد البهية 34.
(5) يظهر القول بالوجوب من العلامة المجلسي في مرآة العقول 11: 25، فلاحظ.
(6) انظر معجم الأمثال العربية 53.
196 أم معلقا.
Unknown page