Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
192 و هذا هو التعليق الحقيقي الذي اتفقت الإمامية أنه مبطل للعقود و الإيقاعات، و أنه لا بد فيها من التنجيز 1 ؛ لأن التعليق-بهذا المعنى-توقيف مضمون جملة على حصول جملة أخرى، و حيث إن المعلق عليه غير حاصل فعلا، فالبيع غير حاصل أيضا، و حصوله بعد يحتاج إلى عقد جديد.
و العمدة في دليل البطلان هو الإجماع إن تم، و إلا فللمناقشة فيه مجال واسع.
و يظهر من (المجلة) عدم مانعية التعليق من صحة العقد و الإيقاع سواء كان واقعا أو ممكن الوقوع.
و هو-من حيث الاعتبار-غير بعيد، و لكن نقل الإجماع على بطلانه عند الإمامية مستفيض 2 .
هذا موجز الكلام في الشرط بمعنى التعليق.
أما الشرط بمعنى التقييد في العقد الذي يرجع إلى التعهد و الالتزام، فهو الذي أشارت له (المجلة) في:
(مادة: 83) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 3 .
و الشرط-بهذا المعنى-ينقسم باعتبارات شتى إلى أقسام:
____________
(1) لاحظ: التذكرة 2: 114، جامع المقاصد 8: 180، تمهيد القواعد 533، المسالك 5:
357. و حكي عن شرح الإرشاد لفخر الدين في مفتاح الكرامة 16: 822.
(2) تقدم ذكر المصادر، فراجع.
(3) وردت المادة بلفظ: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 54، درر الحكام 1: 74، شرح المجلة للقاضي 1: 147.
و قارن: المبسوط للسرخسي 15: 31 و 20: 70 و 129، مجامع الحقائق 372.
Unknown page