168

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

185 و هي قاعدة أساسية من القواعد الإسلامية، و هي الركن الأعظم في باب الحكومة و القضاء.

فالمدعي هو: المكلف بإقامة البينة، و لا تثبت دعواه بغيرها أصالة، و المنكر يكفيه في رد دعوى المدعي اليمين أصالة.

و لا ينافي ذلك أن المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة، و المنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البينات و في باب التداعي.

و المراد بالبينة عند الشارع هو: خصوص شهادة العدلين و إن كان أصل معنى البينة لغة: كل ما يتبين به الأمر المشتبه 1 .

فمرور مائة سنة على المفقود بينة على موته، و لكن لم يسمها بينة، و يطلق عليها و على أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية و نحوها: أمارة.

و بمقتضى هذا الحديث أن اليمين لا يكون على المدعي بحال، و هو المحكي عن الحنفية 2 .

و عند الإمامية و باقي المذاهب أن المدعى عليه له أن يرد اليمين على

____________

ق-و وردت بصيغة: «البينة على المدعي، و اليمين على المدعي عليه» في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27: 233 و 234، 29: 153) .

و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .

(1) الصحاح 5: 2083.

(2) حكي عنهم في بداية المجتهد 2: 463. و راجع: المبسوط للسرخسي 17: 34، بدائع الصنائع 8: 225 و 415 و 428.

186 المدعي 1 .

Unknown page