218

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Investigator

عبد السلام محمد الشريف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

يكون ثمنًا للطعام، فيتهمان على القصد إلى ذلك والعمل عليه. كانا من أهل العينة (١) أو لم يكونا إذا كان الثمن إلى أجل، وإذا كان الثمن نقدًا فلا يتهمان في ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة، وهذا فيما يوجبه الحكم بالمنع من الذرائع فغن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه على أنهما قصدًا إلى البيع والسلف، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض المبتاع العشرة، فيتخرج ذلك على قولين: أحدهما: أنه يرد العشرة ولا يفسخ البيع. والثاني: [أنه] (٢) يفسخ البيع ولا شيء عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على ذلك ولا قصدًا إليه. أهـ فتحصل من كلام ابن رشد أنه إن كان البائع لم يقبض الثمن، فيجوز أن يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك إلا أن يقول [له] (٣) أفقدني الآن الثمن ثم بع، ومهما نقص أعطيك بدله فلا يجوز ذلك لأنه بيع وسلف، وأما إن كان البائع [قد] (٤) قبض الثمن فإن كان البيع [قد] (٥) وقع إلى أجل في قبض الثمن، قم قال للمبتاع بع ولا نقصان عليك، فلا يجوز ذلك لأنهما يتهمان أن يكونا قصدًا [إلى] (٦) البيع والسلف، ويفهم من كلام ابن رشد أنه لا يحكم

(١) بيع العينة لها صور كثيرة منها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل مما باعها به بثمن حال، أو يبيع السلعة أولًا بنقد ثم يشتريها من مشتريها بأكثر مما باعها به من جنسه نسيئة وأحيانًا بوسط البائع والمشتري بينهما ثالثًا كأن يبيعه سلعة بمائة وعشرين دينارًا إلى أجل ثم يبيعها المشتري إلى شخص ثالث بمائة حالة ويقبضها ثم يبيعها الثالث إلى الأول بمائة حالة، وبالجملة فهي تؤل إلى دفع مبلغ ليسترد مبلغًا أكبر منه، ولا ظاهرًا بل تحيلًا. أنظر مجمل القول في حكمها في المذاهب المختلفة في نظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٣٤ للدكتور محمود شوكت العدوي عميد كلية الشريعة والقانون سابقًا بالأزهر. (٢) ساقطة من م. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل

1 / 255