285

Taḥrīr al-fatāwā

تحرير الفتاوى

Editor

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

بأصبع واحد، فلو حك بأكثر منها .. ضر، وهذا بعيد، والتعبير بتحريك الأصابع يقتضي أن ذلك مع إقرار الكف، فلو حرك كفه في الحك ثلاثًا .. بطل، إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على الصبر، قاله الخوارزمي في " الكافي ".
٥٨٧ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (وإن أكل عامدًا .. بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا .. لم تبطل) فيه أمران:
أحدهما: محل عدم البطلان في النسيان: إذا قل الأكل، فإن كثر .. فالأصح: البطلان، وكذا في الصوم عند الرافعي (١)، لكن خالفه النووي فصحح: عدم بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا (٢)، وكأنَّ الفرق: أن للصلاة نظامًا يختل بالأكل، بخلاف الصوم؛ فإنه ليس بعبادة ذات نظام، وإنما هو انفكاك عن أمور معروفة، ومنع بعض شارحي " الوسيط " هذا الفرق، وقال: الصوم أيضًا ذو نظام، وهو: الإمساك من أول اليوم إلى آخره ينخرم بالأكل والشرب، قال في " المطلب ": ويقوي هذا تسوية الفوراني بين الوجهين في الصوم والصلاة، ولم يَبْنِ الصوم على الصلاة كما فعل غيره.
ثانيهما: كذلك العامد إذا جهل التحريم.
وقد سلم " المنهاج " من الأمرين، فقال [ص ١٠٨]: (وتبطل بقليل الأكل. قلت: إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه) ولا بد من تقييد جاهل التحريم بكونه قريب الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، فقد ذكره الرافعي في نظير المسألة، وهو: الأكل في الصوم جاهلًا بتحريمه (٣)، وصرح به في " الكفاية " هنا.
ويرد على عبارتهما: أن الشرب في ذلك كالأكل، وكأنهما تركاه لوضوحه، وسلم " الحاوي " من هذه الإيرادات كلها؛ لقوله في مبطلات الصلاة [ص ١٦٨]: (وبالمفطر) لكن يرد عليه على طريقة النووي: أن الأكل الكثير ناسيًا لا يفطر مع إبطاله الصلاة، وجوابه: أنه أحال المسألة على الصيام، وقد ذكر هناك تبعًا للرافعي أن الأكل الكثير ناسيًا يفطر.
٥٨٨ - قول " المنهاج " [ص ١٠٨]: (فلو كان بفمه سُكَّرَةٌ فبلع ذَوْبَهَا .. بطلت في الأصح) لا يرد على ذلك: أن الأصح في (الأيمان): أنه ليس أكلًا؛ لبنائها على العرف، وقد دخلت هذه الصورة في قول " الحاوي " [ص ١٦٨]: (وبالمفطر).
٥٨٩ - قول " المنهاج " [ص ١٠٩]: (ويسن للمصلي إلى جدار، أو سارية، أو عصًا مغروزة،

(١) انظر " فتح العزيز " (٢/ ٤٧).
(٢) انظر " المجموع " (٦/ ٣٣٤).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٠٣).

1 / 290