Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Investigator
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Publisher
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
جدة - المملكة العربية السعودية
Genres
" التحقيق ": (لو تكلم يسيرًا في الإقامة .. ندب استئنافها) (١)، وتردد بعضهم في جريان هذا القول في الإقامة؛ أي: بل يُقطع فيها بالبطلان مع الطول، وذكر في " الحاوي " الترتيب والموالاة في الأذان، ولم يذكرهما في الإقامة (٢)، وقد عرفت أنه لا فرق في ذلك بينهما.
٤١٨ - قول " التنبيه " عطفًا على المستحبات [ص ٢٧]: (وأن يكون ثقة) قال في " الكفاية ": أفهم أن غير الثقة يصح أذانه، ويشمل الكافر، ولا خلاف في منعه، وقد صرح في " المنهاج " و" الحاوي " باشتراط الإسلام، والتمييز، والذكورة (٣)، وأهملا رابعًا، وهو: كونه عالمًا بالمواقيت إن كان راتبًا، ذكره في " شرح المهذب " (٤)، وقد يعتذر عن " التنبيه ": بأنه أفهم اشتراط الإسلام بقوله [ص ٢٦، ٢٧]: (إن الأذان سنة أو فرض كفاية) لاختصاصهما بالمسلم.
٤١٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (وأن يؤذن ويقيم على طهارة) قال في " الكفاية ": (ظاهره: الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة؛ لأنه على غير طهر عند الشافعي) انتهى.
وفيه نظر؛ لأن التيمم طهارة وإن لم يرفع الحدث، وفي أوائل الرافعي: ألا ترى إلى قول الشافعي: طهارتان؟ فأنى يفترقان، انتهى (٥).
إلا أن يدعى أن المفهوم من إطلاق الطهارة: الوضوء.
نعم؛ قول " المنهاج " [ص ٩٣] و" الحاوي " [ص ١٥٥]: (وبكره للمحدث) يتناول المتيمم ودائم الحدث؛ فإنهما محدثان وإن استباحا الصلاة، لكن التعليل: بأن المصلي إذا حضر لا يجد أحدًا .. يدفع ذلك.
٤٢٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (وهو أفضل من الإمامة) كذا صححه النووي في " المنهاج " وغيره، وعزاه للأكثرين، وحكى عن الشافعي: كراهة الإمامة (٦)، واعترض عليه: بأن الشافعي عقب نصه على كراهة الإمامة، قال: وإذا أم .. انبغى أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإن فعل .. رجوت أن يكون أحسن حالًا من غيره. انتهى (٧).
وهو يدل على أفضلية الإمامة إذا قام بحقوقها، وصحح الرافعي: أن الإمامة أفضل (٨)، ومشى
(١) التحقيق (ص ١٧٠).
(٢) الحاوي (ص ١٥٣).
(٣) الحاوي (ص ١٥٣)، المنهاج (ص ٩٣).
(٤) المجموع (٣/ ١١٠).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١/ ٧)، و" مختصر المزني " (ص ٢).
(٦) المنهاج (ص ٩٣)، وانظر " المجموع " (٣/ ٨٦)، و" الروضة " (١/ ٢٠٤)، و" الأم " (١/ ١٥٩).
(٧) انظر " الأم " (١/ ١٥٩).
(٨) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٢١، ٤٢٢)، و" المحرر " (ص ٢٨).
1 / 222