Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Investigator
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Publisher
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
جدة - المملكة العربية السعودية
Genres
المودع، والمستعير، ونحوهما فيما يظهر).
خامسها: قال المحب الطبري: (لا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته، بل لا بد معه من التهديد).
وهذه التنبيهات التي بعد الأول تأتي في كلام " الحاوي " أيضًا.
٣٩٦ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (إنه لا قضاء على ذي جنون، أو إغماء) وكذا نحوهما؛ كالمبرسم والمعتوه، فقول " التنبيه " [ص ٢٤]: (ومن زال عقله بجنون أو مرض) أعم، ويستثنى من كلامهما: من جن في الردة؛ فانه يقضي زمن جنونه أيضًا، وقد صرح به " الحاوي " كما تقدم (١)، وهو داخل في قولهما: (إنه يجب القضاء على المرتد) (٢)، واقتصارهما على هذين الوصفين يفهم خطاب النائم بالصلاة، ويؤيده قول " التنبيه " بعده [ص ٢٤]: (ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم)، لكن في " الذخائر ": أن من زال عقله بالنوم وطبق الوقت .. فهو غير مخاطب بتلك الصلاة، وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام، ثم قال: فإن قيل: فلم أوجبتم القضاء عليه؟ قلنا: للأمر الجديد. انتهى.
وفهم من اقتصارهما أيضًا على هذين الوصفين: الوجوب على من شرب ما ظنه مسكرًا فزال عقله، وإليه أشار في " المهذب " (٣)، وصرح به في " التتمة "، وأورد في " الكفاية " على قول " التنبيه ": (ومن زال عقله بجنون): أنه يفهم أنه إذا حصل بتسببه .. لا يجب، وذكره القاضي احتمالًا، ورجحه الإمام (٤)، والذي في الرافعي: الوجوب (٥)، بمعنى القضاء بعد الإفاقة، وقد يدعى خروج هذه الصورة من كلامه؛ كما أن السكر خارج من كلامه، فأي فرق بين العاصي بالسكر والعاصي بالدواء حتى يخرج الأول فقط؛ وعبارة " المنهاج " في ذلك مثل " التنبيه ".
٣٩٧ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (إنه يجب القضاء على السكران) أي: مختارًا بلا حاجة إذا علم كونه مسكرًا، أو إن ظن أن ذلك القدر لا يسكر لقلته، فمان شرب دواءً مسكرًا للحاجة أو لم يعلم أنه مسكر .. فكالجنون.
ويستثنى من السكر: زمن الحيض، فلا يجب قضاؤه، وهو داخل في قوله: (إنه لا يجب القضاء على الحائض) (٦)، ولو طرأ على السكر جنون .. لم يقض إلا ما ينتهي إليه السكر غالبًا في
(١) الحاوي (ص ١٥١).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٤)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٣) المهذب (١/ ٥١).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٤٦٤).
(٥) انظر " فح العزيز " (١/ ٣٩٤).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٩١).
1 / 214