Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ييمم للباقي؟ الأقرب السقوط.
299. الثامن: لو خيف من تغسيله تناثر جلده (1) كالمجدور (2) والمحترق، أو خاف الغاسل من استعمال الماء، ولم يتمكن من إسخانه، أو فقد الماء يمم بالتراب، كالحي العاجز.
300. التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث، والرجال أولى من النساء، والزوج أحق من كل أحد، فإن طلقها رجعيا فكالزوجة، وبائنا كالأجنبية، ويستوي المدخول بها وغيرها، وأم الولد، والزوجة، وفي الأمة غير أم الولد إشكال.
قال ابن جنيد: ويغسل الخنثى أمته (3).
301. العاشر: لا يجوز أن يتولى التغسيل كافر إلا مع الضرورة، فإن مات مسلم غسله مثله، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب، فان فقدت أمرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أولا، ثم علمته غسل الإسلام، فيغسله، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.
وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب، فإن فقد غسلتها الكافرة، ولو فقدت دفنت بغير غسل، وروي أنهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها (4).
Page 116
Enter a page number between 1 - 2,975