Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيام، أو سبعة، واحتمل عشرة.
286. العاشر: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
287. الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دما حتى مضت عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلا فاستحاضة (1).
الفصل الخامس: في غسل الأموات ومطالبه خمسة [المطلب] الأول: في الاحتضار وفيه أربعة مباحث:
288. الأول: يستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظن بالله تعالى، وترك تمني الموت لضر وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصية، وأن يلي أمره أرفق أهله به.
289. الثاني: يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبال
Page 113
Enter a page number between 1 - 2,975