Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة، والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل (1) لا اعتداد به، ولو غمسها الدم ولم يسل، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكل صلاة.
ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة، والغسل لصلاة الليل والغداة) (2) إن كانت متنفلة، وغسل آخر لصلاة الظهرين، وثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدم المتأخرة، وتؤخر المتقدمة، والوضوء لكل صلاة.
272. الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، وتستبيح مع الوضوء كل ما يستباح به ما شرطه الطهارة، ويجوز وطؤها، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا، ولا يصح صومها، بل يجب عليها قضاؤه.
والأقرب إباحة وطئها، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل، لم تصح صلاتها.
273. الخامس: يجب عليها التحفظ من تعدي الدم بقدر الإمكان، بأن تحتشي وتستثفر (3) وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.
274. السادس: قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها (4) والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلا فلا.
275. السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.
Page 110
Enter a page number between 1 - 2,975