Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو أحدث عقيبه، أجزأه، وكفاه الوضوء، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها.
ولا بد فيه من النية. وكيفيته مثل غسل الجنابة - وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، ويوم المبعث، وليلة نصف شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، ويوم عرفة، ويوم نيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، والمفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله على رأي، والمولود، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، وغسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل، ولو انضم إليها غسل واجب، كفاه نيته على قول ضعيف، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحايض كالمحدث.
Page 88
Enter a page number between 1 - 2,975