37

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.

100. الحادي والعشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.

الفصل الثالث: في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث:

101. الأول: السواك مندوب إليه، مرغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصلاة والسحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أول النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (1) رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال :

«هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة» (2).

102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها (3) باليد.

Page 67