Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.
86. السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلا يجزي الأقل وإن نقى به، خلافا للمفيد (1). ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى.
ويستحب أن يقطع على وتر.
ولو استعمل الواحد ذا الشعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ (2) ضعيف.
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم.
ويشترط الطهارة، فلا يجزي النجس إجماعا.
87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه (3) الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.
88. التاسع: لا يجوز استعمال الصقيل، (4) كالزجاج والفحم الرخو وما شابهه مما يزلج عن النجاسة.
89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.
90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.
91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل
Page 65
Enter a page number between 1 - 2,975