207

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigator

قدم له

Publisher

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Publisher Location

قطر/ الدوحة

٢٧٩ - إِذا أسلم الذِّمِّيّ أَو مَاتَ بعد السّنة أَو فِي أَثْنَائِهَا لم تسْقط جِزْيَة مَا مضى، وَلَو لم يُعْط الْجِزْيَة سِنِين أَخذ مِنْهُ الْجَمِيع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رَحمهَا الله تَعَالَى: تسْقط. وَيقدم أجزية الْمَيِّت على الْوَصَايَا (٩٥ / ب) وَالْمِيرَاث كَسَائِر الدُّيُون. وَتُؤْخَذ الأجزية فِي آخر الْحول بِرِفْق كَسَائِر الدُّيُون. وَقيل: بل تُؤْخَذ على وَجه الإهانة وَالصغَار. فصل (٣) ٢٨٠ - لَو سَأَلَ من يقر بالجزية أَن تُؤْخَذ مِنْهُ باسم الصَّدَقَة لَا باسم الْجِزْيَة، فللإمام أَن يجِيبه إِلَى ذَلِك بِشَرْط تضعيفها بِمِثْلِهَا، فَيُؤْخَذ من الْمِائَتَيْنِ عشرَة دَرَاهِم، وَمن مائَة دِينَار خَمْسَة دَنَانِير، وَمن الْألف خمسين، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَاشِي؛ لِأَن عمر ﵁ أجَاب نَصَارَى الْعَرَب إِلَى ذَلِك وَوَافَقَهُ الصَّحَابَة عَلَيْهِ.

1 / 251