238

وأما الجمع فهم مختلفون فيه. والمقرر للمذهب جوازه للأعذار، ولهم في ذلك حجج ظاهرة مستوفاة في كتاب الاعتصام للإمام القاسم بن محمد. فلا ينبغي لمنصف أن يسميه بدعة وهو يعلم تمسكهم فيه بالسنة، وإن كان مذهبه خلاف مذهبهم فإن المخالف لا يسمى في العرف مبتدعا إذا كان متمسكا بدليل يعتقد صحته في الدلالة على مذهبه، ولو فرض أنه مخطئ في المسائل الفرعية. وهذا من تدليس الشوكاني جرى فيه على طريقة اسلافه في التدليس.

وأما ترك الجمع فهم مختلفون في شروط الجمعة، وإنما يتركها بعضهم حيث يرى أنها لم تكمل شروطها، لا تهاونا بها، وقد مر ذكر عذر واضح صحيح لترك بعضهم الجمعة في الرد على مثل هذا الكلام في بعض الزيدية، وهو أن حضور الجمعة يكون في ذاك الزمان تقوية للظلمة الذين يقيمونها ويمدحون في خطبتها ويعظمون ويدعى لهم. انتهى.

قال مقبل ( ص 48 ): حاصل كلامه أي كلام السيد علي بن هادي ( ص 2 ) أنه بفرض صحة تلك الرواية أي رواية التأمين فهو قبل نسخ الكلام، ومن جملة ما استدل به حديث « إن في الصلاة شغل ».

قال مقبل: وقوله: تلك الرواية تدل على عدم اطلاعه على كتب السنة، فإن حديث التأمين مروي عن جماعة من الصحابة يروى عن بعضهم من طرق.

والجواب: قوله: « عن جماعة من الصحابة... ». فالذي روي عنه من طرق هو أبو هريرة، ووائل بن حجر، وقد حققنا عدم صحة حديثه أي أنه مجروح لا يقبل منه حديث أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ووائل ليس عندنا حجة ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.

وأجبنا في الرواية عن أبي موسى وهي غير مشهورة.

وأما الرواية عن ابن أم الحصين عن أمه فقد اعترف مقبل بضعفها.

Page 244