Taḥrīm nikāḥ al-mutaʿa
تحريم نكاح المتعة
Editor
حماد بن محمد الأنصاري
Publisher
دار طيبة للنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Genres
Ḥadīth
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: «فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا» وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ النَّهْيَ عَنْهُمَا وَتَحْرِيمَهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ فِعْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَصْلٌ
٨٢ - وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَا أَنْهِي عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّكَاحِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ»، فَأَخْبَرَ عُمَرُ أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا هُوَ، وَمَا ثَبَتَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، لَمْ يُنْسَخْ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تَحْرِيمُ مَا كَانَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
1 / 106