أخبرنا ابن أبي داود , حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني , أخبرنا أبو داود , يعني الطيالسي , أخبرنا حماد بن يحيى الضبعي ,
[ص: 165]
قال: " رأيت محمد بن سيرين ورأى صبيانا يلعبون بالكعاب فقال: يا صبيان لا تقامروا فإن القمار من الميسر " قال محمد بن الحسين إعلامهم الصبيان أن هذا حرام وأن هذا من الميسر وهو القمار حتى إذا بلغ الصبيان؛ علموا أنه قد أنكر عليهم الشيوخ , وقد أعلموهم أنه حرام؛ حتى ينتهوا عنه , وإلا قال الصبيان قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد ولو كان منكرا لأنكروه , هكذا ينبغي للرجل إذا رأى صبيا يعمل شيئا من المنكر أو يتكلم بشيء مما لا يحل أن يعلمه أن هذا حرام لا يحل العمل به ولا القول به
Unknown page
الباب الأول
باب ما يجوز أن يلهو به المسلم وما سواه باطل من سائر الملاهي
1 -
2 -
3 -
[ص: 100]
4 -
[ص: 101]
[ص: 102]
[ص: 103]
5 -
6 -
[ص: 105]
7 -
[ص: 106]
[ص: 107]
الباب الثاني تحريم اللعب بالنرد
[ص: 108]
8 -
9 -
10 -
[ص: 111]
11 -
12 -
[ص: 115]
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
باب ذكر تحريم الشطرنج وفساد أهلها
23 -
24 -
25 -
26 -
[ص: 137]
27 -
[ص: 138]
28 -
29 -
30 -
[ص: 149]
باب ذكر من كان يكسر النرد وخطة أربعة عشر ويحرقها ولا يسلم على من يلعب بالشطرنج وأشباه ذلك قال محمد بن الحسين: جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يكسرون النرد والشطرنج وخطة أربعة عشر وأشباه ذلك من الميسر وهو القمار ولا يسلمون على من يلعب بهم ولا يكرون
31 -
[ص: 151]
32 -
33 -
[ص: 153]
34 -
35 -
36 -
37 -
[ص: 158]
38 -
39 -
40 -
41 -
باب ذكر من قال القمار كله حرام حتى لعب الصبيان بالجوز وبالكعاب وغيرهما
42 -
43 -
[ص: 164]
44 -
[ص: 165]
45 -
46 -
[ص: 167]
47 -
48 -
[ص: 170]
[ص: 171]
49 -
50 -
باب النهي عن اللعب بالبهائم
51 -
52 -
53 -
[ص: 182]
54 -
55 -
باب النهي عن اللعب بالحمام
56 -
57 -
58 -
[ص: 190]
[ص: 191]
[ص: 193]
59 -
60 -
[ص: 196]
61 -
[ص: 198]
62 -
[ص: 199]
63 -
64 -
[ص: 202]
باب تنزيه العقلاء أسماعهم عن استماع الملاهي التي ذكرناها