129

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وبيَّن في (ص ٤٢٠) أن ما علم من أن الله قد أقسم بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات; لأن الله له أن يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص ٤٢١) أورد الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في معناه، وسبب النهي عنه وحكم من قال: وأمانة الله. وفي (ص ٤٢٢) نقل الشارح عن النووي تقبيحه لقول القائل: (الله يعلم ما كان كذا وكذا) وأنه مما اعتاده بعض الناس وبيان حكم ذلك. وبين ﵀ في (ص ٤٢٣) قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله، ثم بك.
وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ... "١ الحديث.
ذكر الشارح في (ص ٤٢٤ - ٤٢٥) أن لهذا الحديث في التحذير من الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس، وحديث ابن مسعود: " من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان "٢ وحديث أبي أمامة مرفوعا: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "٣ فقال الرجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله، قال: " وإن كان قضيبا من أراك "٤.
وفي باب قول ما شاء الله وشئت:
تحت حديث الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: "إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم

(١) ابن ماجه: الكفارات (٢١٠١) .
(٢) البخاري: المساقاة (٢٣٥٧)، ومسلم: الإيمان (١٣٨)، والترمذي: البيوع (١٢٦٩)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٣)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٣)، وأحمد (١/٣٧٧) .
(٣) مسلم: الإيمان (١٣٧)، والنسائي: آداب القضاة (٥٤١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٤)، وأحمد (٥/٢٦٠)، ومالك: الأقضية (١٤٣٥)، والدارمي: البيوع (٢٦٠٣) .
(٤) مسلم: الإيمان (١٣٧)، والنسائي: آداب القضاة (٥٤١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٤)، وأحمد (٥/٢٦٠)، ومالك: الأقضية (١٤٣٥)، والدارمي: البيوع (٢٦٠٣) .

1 / 127