مَسَائِلُ صِفَةُ الصَّلَاةِ
مَسْأَلَةٌ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَيُكَبِّرُونَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُومُونَ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ وَيُكَبِّرُونَ عِنْدَ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُومُونَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَةِ وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَوَى عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ
مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ
٤١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا